All legislation

علم وخبر Notice of association No. 541 26/04/2023

تأسيس جمعية بإسم: «الحب الاستباقي لبنان» {Preemptive Love Lebanon} مركزها: مزرعة يشوع ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
541
Date
26/04/2023
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2023, p. 1970-1971
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 541 تاريخ 26/04/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«الحب الاستباقي لبنان» {Preemptive Love Lebanon} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 9482 تاريخ 24/6/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: مزرعة يشوع ــ شارع مار مارون ــ العقار رقم 368 ــ القسم 3 ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ نشر الثقافة والتوعية الإجتماعية في الـمجتمع اللبناني.

2 ــ تأمين الـمساعدات الإنسانية والإجتماعية والأدوية للـمجتمع الـمحلي عند حدوث الكوارث الطبيعية والأزمات الإجتماعية والحروب والأزمات الصحية.

3 ــ تعزيز التنمية الـمستدامة.

4 ــ العمل على رفع تأمين كافة أنواع الـمساعدات عبر الإنسانية لـمن هم بأمس الحاجة اليها.

5 ــ تأمين الدعم النفسي الإجتماعي والدعم الـمادي للعائلات الـمتضررة بسبب الأزمات.

6 ــ طباعة الـمنشورات والـمطبوعات الثقافية والتربوية.

7 ــ دعم الخطط الوطنية الهادفة الى تخفيف وطأة الفقر ورواسب النزعات على الـمجتمع اللبناني من خلال تأمين الدعم الاستشاري او الـمادي.

8 ــ الـمساعدة الفورية في حال وقوع الأزمات.

9 ــ العمل على رفع مستوى الأفراد والجمعيات عبر إقامة الـمحاضرات التوعوية والتثقيفية للـمجتمع الـمحلي، من أجل تفادي النزاعات وتخفيف وطأة الكوارث، وتفعيل القدرات الـمحلية على الإستجابة العلـمية والـمادية في حال وقوعها.

ولبلوغ أهدافها يحق للجمعية القيام بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علـمية ودورات تدريبية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق الـمعلومات وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ميشال جوزيف طنوس

نجيب عدنان زيدان

فدوى ابراهيم غدار

ميريم فيليب صقر

ماهر قزحيا بطيش

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميشال جوزيف طنوس.

«الحب الاستباقي لبنان» {Preemptive Love Lebanon}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي