إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2022 منه(,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الإثني عشرية وذلك إبتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،
بناء على موافقة مجلس الوزراء 18/4/2023 وبتاريخ 26/5/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثـني عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثـنائية
الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/100.000.000/ل.ل
ماية مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 6 ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني
الوظيفة 321 ــ الحماية الـمدنية
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمة داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
/100.000.000/ل.ل
ماية مليون ليرة لبنانية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل