المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
253.039.000 /ل.ل.
فقط مائـتان وثلاثة وخمسون مليون وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 10 ــ محافظة الشمال
الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
253.039.000 /ل.ل.
لتنظيم مشروع عقد مصالحة مع عدة شركات لقاء قيامها بأعمال التنظيف في السرايات التابعة لـمحافظة لبنان الشمالي وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 570/2022 تاريخ 20/7/2022
فقط مائـتان وثلاثة وخمسون مليون وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 253.039.000 /ل.ل.
فقط مائـتان وثلاثة وخمسون مليون وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية