All legislation

قرار Decision No. 314 12/05/2023

تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2023 وتأدية الضريبة العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
314
Date
12/05/2023
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2023, p. 1971
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 314 تاريخ 12/05/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 285/1 تاريخ 18/04/2023 (تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2023 وتأدية الضريبة العائدة لها(،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/05/2023 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2023 وتأدية الضريبة العائدة لها.

المادة 2

يبلغ هذا القرر حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني.

12أيار 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل