المادة 1
تمدد لغاية 31/05/2023 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2023 وتأدية الضريبة العائدة لها.
قرار Decision No. 314 12/05/2023
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على القرار رقم 285/1 تاريخ 18/04/2023 (تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2023 وتأدية الضريبة العائدة لها(،
بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 31/05/2023 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2023 وتأدية الضريبة العائدة لها.
يبلغ هذا القرر حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني.
12أيار 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل