المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
/8.696.000 /ل.ل.
فقط ثمانية ملايين وستماية وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول:
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 312 ــ تشغيل خدمات الشرطة
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
/8.696.000 /ل.ل.
فقط ثمانية ملايين وستماية وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية
لتنفيذ مشاريع عقود الـمصالحة التالية:
اسم صاحب الإستحقاق
الـمبلغ الـمصالح عليه ل.ل.
جوزفين جوزف اندراوس
شركة ليا للتأمين ش.م.ل
/1.158.000/ل.ل
سمارة حسن حمود وزينب علي فرحات
شركة الـمشرق للضمان واعادة الضمان
/504.000/ل.ل
جاد عماد البلبل
شركة الـمشرق للضمان واعادة الضمان
/1.144.000/ل.ل
طانيوس شكري أبي عاد
/190.000/ل.ل
جورج وديع راشد
/5.700.000/ل.ل
الـمجموع
/8.696.000/ل.ل
الـمجموع العام /8.696.000 /ل.ل.
فقط ثمانية ملايين وستماية وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية