All legislation

مرسوم Decree No. 11324 29/05/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ قوى الأمن الداخلي والسجون لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11324
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2154-2156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11324 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك إبتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

/8.696.000 /ل.ل.

فقط ثمانية ملايين وستماية وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول:

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون

الوظيفة 312 ــ تشغيل خدمات الشرطة

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

/8.696.000 /ل.ل.

فقط ثمانية ملايين وستماية وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية

لتنفيذ مشاريع عقود الـمصالحة التالية:

اسم صاحب الإستحقاق

الـمبلغ الـمصالح عليه ل.ل.

جوزفين جوزف اندراوس

شركة ليا للتأمين ش.م.ل

/1.158.000/ل.ل

سمارة حسن حمود وزينب علي فرحات

شركة الـمشرق للضمان واعادة الضمان

/504.000/ل.ل

جاد عماد البلبل

شركة الـمشرق للضمان واعادة الضمان

/1.144.000/ل.ل

طانيوس شكري أبي عاد

/190.000/ل.ل

جورج وديع راشد

/5.700.000/ل.ل

الـمجموع

/8.696.000/ل.ل

الـمجموع العام /8.696.000 /ل.ل.

فقط ثمانية ملايين وستماية وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل