المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
/3.110.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة ملايين ومائة وعشرة آلاف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول:
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 312 ــ تشغيل خدمات الشرطة
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
/3.110.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة ملايين ومائة وعشرة آلاف ليرة لبنانية
لتنفيذ مشاريع عقود الـمصالحة التالية:
اسم صاحب الإستحقاق
الـمبلغ الـمصالح عليه ل.ل.
رونالد داغر
/600.000/ل.ل
كريستال ايليا حزام وبرنار ايليا حزام
/217.000/ل.ل
مؤسسة مفيد محمد دلال
/719.000/ل.ل
مايا منير فرح
/15.000/ل.ل
سامر عبد الكريم البيروتي وعماد عبد الخالق علي ديب )سوري التبعة)
/415.000/ل.ل
بشار علي حافظ الحركة
/440.000/ل.ل
ادمون ميشال شديد
/434.000/ل.ل
أهلجات حسين دندش
الجندي علي حلاني حلاني
/270.000/ل.ل
الـمجموع
/3.110.000/ل.ل
الـمجموع العام /3.110.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة ملايين ومائة وعشرة آلاف ليرة لبنانية