المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
23.407.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة وعشرون مليون وأربعماية وسبعة آلاف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 312 ــ تشغيل خدمات الشرطة
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
23.407.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة وعشرون مليون وأربعماية وسبعة آلاف ليرة لبنانية
لتنفيذ مشاريع عقود الـمصالحة التالية:
صاحب الإستحقاق
الـمبلغ ) ل.ل.(
شركة الـمشرق للضمان وإعادة الضمان ش.م.ل
هنادي عامر نعمة
شادي اندريا كحالة
خالد رشيد سنجر
أحمد عمر حمدان
رفعت هزاع عزام
سميرة فؤاد سري الدين
شركة أكسا الشرق الأوسط ش.م.ل.
شركة ذي غراند فاكتوري ش.م.ل
روي أدمون ريشا
مزهر أحمد دندش
حسين أحمد خزعل
هايل سعيد أبو زكي
نائلة هايل أبو زكي
كامل فؤاد وهبي
إبراهيم محمود شبلي
نبيل عزالدين قاسم
فطوم عزت سكرية
عمرو نزيه السيد
سمر محمد علوه
الـمجموع
الـمجموع العام 23.407.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة وعشرون مليون وأربعماية وسبعة آلاف ليرة لبنانية
. 848.000
1.425.000
1.330.000
1.456.000
. 417.000
7.425.000
1.264.000
2.692.000
1.600.000
2.635.000
2.585.000
23.407.000