All legislation

قرار Decision No. 308 15/12/2022

الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم «دار التنوير ـ ياغي وشركاه»

Type
قرار · Decision
Number
308
Date
15/12/2022
Official Gazette
Issue 22, 25/05/2023, p. 2054
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 308 تاريخ 15/12/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمـطـبـوعـات الصـادر بـتـاريـخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2046964 تاريخ 5/10/2016 بإسم شركة «دار التنوير ــ ياغي وشركاه ــ توصية بسيطة» ممثلة بشخص السيد حسن منيف ياغي الذي يوقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب الـمقدم من الشركة الـمذكورة، والـمسجل تحت رقم 33 تاريخ 10/1/2022 (طلب الترخيص بإنشاء الدار(،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح شركة «دار التنوير ــ ياغي وشركاه ــ توصية بسيطة»، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار التنوير ــ ياغي وشركاه» تتحمل مسؤوليتها السيدة ميرنا محمد سمور، اللبنانية الجنسية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الأول 2022 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري