المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
30.889.000 /ل.ل.
فقط ثلاثون مليون وثمانماية وتسعة وثمانون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 312 ــ تشغيل خدمات الشرطة
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
30.889.000 /ل.ل.
لتنفيد مشاريع عقود الـمصالحة وفقا للجدول الـمذكور في كتاب الإدارة رقم 186/204 ش 3/4أ تاريخ 14/3/2023
فقط ثلاثون مليون وثمانماية وتسعة وثمانون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 30.889.000 /ل.ل.
فقط ثلاثون مليون وثمانماية وتسعة وثمانون ألف ليرة لبنانية