المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
45.630.000 /ل.ل.
فقط خمسة وأربعون مليون وستماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 312 ــ تشغيل خدمات الشرطة
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
45.630.000 /ل.ل.
لتنفيد مشاريع عقود الـمصالحة الـمذكورة في كـتـاب الإدارة رقـــم 185/204 ش3/4 أ تـــاريــــخ 14/3/2023
فقط خمسة وأربعون مليون وستماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 45.630.000 /ل.ل.
فقط خمسة وأربعون مليون وستماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية