All legislation

مرسوم Decree No. 11329 29/05/2023

قبول هبة عينية مقدمة من الاتحاد السوسري عبر الـمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في بيروت ICMPD لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
11329
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2161-2162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11329 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لاسيما الـمادة /85/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من الاتحاد السويسري عبر الـمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في بيروت ICMPD لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام البالغة وهي عبارة عن معدات بحث وانقاذ تبلغ قيمتها حوالي /17.660/ يورو.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.