All legislation

مرسوم Decree No. 11330 29/05/2023

قبول هبة عينية مقدمة من شركة آروب للتأمين لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

Type
مرسوم · Decree
Number
11330
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11330 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة /85/ منه،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة آروب للتأمين لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني، لتأمين آليات وعناصر الدفاع الـمدني وهي عبارة عن: تأمين الآلـيـات ضـد الغـيـر، التـأمـيـن الإلزامـي للآليات وتـأمـيـن حـوادث العـمـل، وتـبـلـغ قـيـمـة الهبة حوالي /916.416.000/ل.ل (تسعمائة وستة عشر مليونا وأربعمائة وستة عشر الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل