إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة /85/ منه،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة آروب للتأمين لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني، لتأمين آليات وعناصر الدفاع الـمدني وهي عبارة عن: تأمين الآلـيـات ضـد الغـيـر، التـأمـيـن الإلزامـي للآليات وتـأمـيـن حـوادث العـمـل، وتـبـلـغ قـيـمـة الهبة حوالي /916.416.000/ل.ل (تسعمائة وستة عشر مليونا وأربعمائة وستة عشر الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل