إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لاسيما الـمادة 85 منه(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على قرار بلدية عين بعال رقم 1 تاريخ 13/1/2023,
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
تقبل، الهبة الـمقدمة من قبل جمعية الرسالة للإسـعاف الصحـي لصالح بلدية عين بعال والتي هي عبارة عن سيارة إطفاء نوع IVECO، وتعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ومـن رسـم الاستهلاك الداخلي. والضريبة على القيمة الـمضافة ذات رقم الشاسي WJMA1JJOM04124340
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل