إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لاسيما الـمادة 85 منه(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على قرار اتحاد بلديات قضاء صور رقم 6 تاريخ 20/1/2023,
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
تقبل، الهبة الـمقدمة من قبل السيد سمير عبدو هاشم عبر شركة Rexautos، لصالح وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور والتي هي عبارة عن سيارة إطفاء نوع رينو، وتعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ومن رسم الاستهلاك الداخلي ومن الضريبة على القيمة الـمضافة. ذات رقم الشاسي VF642ACA000004171
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل