All legislation

قرار Decision No. 56 02/05/2023

تعيين لجنة محمية أرز الشوف الطبيعية

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
02/05/2023
Official Gazette
Issue 22, 25/05/2023, p. 2057-2058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 02/05/2023
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 )إحداث وزارة البيئة(،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها(،

بناء على القانون رقم 532 تاريخ 24/7/1996 القاضي بإنشاء محمية أرز الشوف الطبيعية وتعديله رقم 119 تاريخ 23/7/2010،

بناء على التسميات الواردة الى وزارة البيئة بموجب الكتب التالية:

ــ قرار مجلس بلدية معاصر الشوف رقم 7/ب/2022 تاريخ 9/12/2022 الـمسجل في وزارة البيئة بالرقم 297/ب تاريخ 2/2/2023

ــ قرار مجلس بلدية الخريبة رقــم 5/2022 تـاريـخ 2/12/2022 الـمسجل في وزارة البيئة بالرقم 298/ب تاريخ 2/2/2023

ــ قرار مجلس بلدية مرستي الشوف رقم 270 تاريخ 3/12/2022 الـمسجل في وزارة البيئة بالرقم 299/ب تاريخ 2/2/2023

ــ قرار مجلس بلدية نيحا الشوف رقم 124/2022 تاريخ 16/12/2022 الـمسجل في وزارة البيئة بالرقم 304/ب تاريخ 2/2/2023

ــ قرار مجلـس بلدية جباع رقـم 11/2023 تـاريـخ 5/1/2023 الـمسجل في وزارة البيئة بالرقم 3073/ب تاريخ 16/2/2023

ــ قـرار مجلـس بلـديـة بمهرية رقـم 57/م تـاريـخ 28/12/2022 الـمـسـجـل فـي وزارة البيئة بالرقم 302/ب تاريخ 2/2/2023

ــ محضر اجتماع مجلس بلدية الباروك ــ فريديس عدد 7 تاريخ 5/1/2023 الـمسجل في وزارة البيئة بالرقم 300/ب تاريخ 2/2/2023

ــ محضر اجتماع مجلس بلدية عين زحلتا تـاريـخ 16/12/2022 الـمـسـجـل فـي وزارة البيئة بالرقم 303/ب تاريخ 2/2/2023

ــ قرار مجلس بلدية عين داره رقــم 34 تــاريــخ 14/12/2022 الـمـسـجـل فـي وزارة البيئة بالرقم 301/ب تاريخ 2/2/2023

ــ كتاب جمعية ارز الشوف رقم 1670/ص.ج تاريخ 20/1/2023 الـمـسـجـل فـي وزارة البيئة بالرقم 3073/ب تاريخ 16/2/2023

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعين لجنة من الـمتطوعين قوامها:

ــ السيد إيلي انطوان نخلة بلدية الباروك ــ فريديس

ــ العقيد الـمتقاعد نعيم كمال سعد بلدية عين زحلتا

ــ النقيب نبيه سلـمان فيصل بلدية معاصر الشوف

ــ السيد نسيم حامد الأشقر بلدية الخريبة

ــ الدكتور ناصر وهيب زيدان بلدية مرستي الشوف

ــ الـمهندس جوزيف انطون ملكون بلدية بمهريه

ــ السيد وهيب حسين غيث بلدية نيحا الشوف

ــ العميد الـمتقاعد مارون ضاهر بدر بلدية عين داره

ــ الـمهندس إيهاب حسيب حماد بلدية جباع الشوف

ــ السيد ميشال سكاف جمعية أرز الشوف

ــ الـمحامي شكري الحداد جمعية أرز الشوف

ــ السيد فيصل أبو عز الدين خبير

المادة 2

تلتزم اللجنة بمهامها الـمحددة في قانون إنشاء محمية أرز الشوف الطبيعية رقم 532 تـاريـخ 24/7/1996 وتـعـديـلـه رقــم 119 تــاريــخ

23/7/2010، بالإضافة الى الـمهام الـمحددة في الـملحق رقم (1) الـمرفق مع هذا القرار.

المادة 3

تعمل اللجنة بموجب نظامها الداخلي الـمسجل لدى وزارة البيئة تحت الرقم 19/ب تاريخ 14/1/2014، كما وتؤخذ موافقة الوزارة في حال أي تعديل على النظام الداخلي.

المادة 4

تقيّم دائرة الأنظمة الايكولوجية في مصلحة الـموارد الطبيعية في وزارة البيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الـميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح على وزارة البيئة الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الأصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها الـمحددة بموجب هذا القرار.

المادة 5

تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

2/5/2023 وزيـر البيئة د. ناصر ياسين