إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلات لا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من الـمفوضية السامية للأمم الـمتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وهي عبارة عن تجهيزات معلوماتية ومكتبية وكهربائية بالإضافة الى معدات وبرامج معلوماتية مع ما يلزم من أعمال البنى التحتية والتمديدات اللازمة لها وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /2.504.526/$ فقط مليونان وخمسماية وأربعة آلاف وخمسماية وستة وعشرون دولارا أمريكياً أي ما يعادل 37.576.890.000 ل.ل. (فقط سبعة وثلاثون مليارا وخمسماية وستة وسبعون مليونا وثمانماية وتسعون ألف ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
جدول مرفق بالـمرسوم رقم 11333 تاريخ 29/5/2023
بيروت في 29/5/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل