المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
250.000.000 /ل.ل
فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 312 ــ تشغيل خدمات الشرطة
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 5 ــ مبيدات
النبذة 1 ــ مبيدات
250.000.000 /ل.ل.
فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 250.000.000 /ل.ل.
فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية.