المادة 1
يعدل اسم الاتحاد اللبناني للسكيت بوردينغ مركزه بئر حسن ــ قضاء بعبدا ــ محافظة جبل لبنان ليصبح الاتحاد اللبناني للسكيت، دون تغيير في الـمكان.
قرار Decision No. 187 06/10/2022
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(
بناء على القرار رقم 46/01/2022 تاريخ 03/08/2022
بناء على الطلب الـمقدم من الاتحاد الـمسجل تحت رقم 1410/د تاريخ 03/10/2022
بناء على موافة الهيئة الادارية للاتحاد في جلستها الـمنعقدة بتاريخ 27/09/2022
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
يعدل اسم الاتحاد اللبناني للسكيت بوردينغ مركزه بئر حسن ــ قضاء بعبدا ــ محافظة جبل لبنان ليصبح الاتحاد اللبناني للسكيت، دون تغيير في الـمكان.
ينشر هذا القرار على نفقة الاتحاد في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/10/2022 وزير الشباب والرياضه د. جورج كلاس