All legislation

قرار Decision No. 187 06/10/2022

تعديل اسم الاتحاد اللبناني للسكيت بوردينغ ليصبح الاتحاد اللبناني للسكيت

Type
قرار · Decision
Number
187
Date
06/10/2022
Official Gazette
Issue 22, 25/05/2023, p. 2060
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 187 تاريخ 06/10/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(

بناء على القرار رقم 46/01/2022 تاريخ 03/08/2022

بناء على الطلب الـمقدم من الاتحاد الـمسجل تحت رقم 1410/د تاريخ 03/10/2022

بناء على موافة الهيئة الادارية للاتحاد في جلستها الـمنعقدة بتاريخ 27/09/2022

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم الاتحاد اللبناني للسكيت بوردينغ مركزه بئر حسن ــ قضاء بعبدا ــ محافظة جبل لبنان ليصبح الاتحاد اللبناني للسكيت، دون تغيير في الـمكان.

المادة 2

ينشر هذا القرار على نفقة الاتحاد في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/10/2022 وزير الشباب والرياضه د. جورج كلاس