المادة 1
ضمت بلدية عين الـمير في قضاء جزين إلى إتحاد بلديات منطقة جزين ــ قضاء جزين ــ محافظة لبنان الجنوبي.
مرسوم Decree No. 11452 29/05/2023
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لاسيما الـمادة 115 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 15998 تاريخ 23/12/2005 (انشاء إتحاد بلديات منطقة جزين ــ قضاء جزين(،
بناء على قرار بلدية عين الـمير قم 21 تاريخ 26/4/2018،
بناء على قرار اتحاد بلديات منطقة جزين رقم 58 تاريخ 8/6/2018 )القاضي بالـموافقة على إنضمام بلدية عين الـمير إلى الإتحاد(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,
يرسم ما يأتي:
ضمت بلدية عين الـمير في قضاء جزين إلى إتحاد بلديات منطقة جزين ــ قضاء جزين ــ محافظة لبنان الجنوبي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء بسام مولوي