All legislation

مرسوم Decree No. 11452 29/05/2023

ضم بلدية عين الـمير ـ قضاء جزين إلى إتحاد بلديات منطقة جزين ـ محافظة لبنان الجنوبي

Type
مرسوم · Decree
Number
11452
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2169
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11452 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لاسيما الـمادة 115 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 15998 تاريخ 23/12/2005 (انشاء إتحاد بلديات منطقة جزين ــ قضاء جزين(،

بناء على قرار بلدية عين الـمير قم 21 تاريخ 26/4/2018،

بناء على قرار اتحاد بلديات منطقة جزين رقم 58 تاريخ 8/6/2018 )القاضي بالـموافقة على إنضمام بلدية عين الـمير إلى الإتحاد(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ضمت بلدية عين الـمير في قضاء جزين إلى إتحاد بلديات منطقة جزين ــ قضاء جزين ــ محافظة لبنان الجنوبي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء بسام مولوي