All legislation

قرار Decision No. 23 17/05/2023

شروط استيراد كرتون صواني البيض

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
17/05/2023
Official Gazette
Issue 22, 25/05/2023, p. 2060
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 17/05/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة(,

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع استيراد كرتون صواني البيض التي تتبع البند الجمركي 4823.70 الا بإجازة تصدر عن وزير الصناعة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ من يلزم.

17/5/2023 وزيـر الصناعة جورج بوشكيان