المادة 1
يمنع استيراد كرتون صواني البيض التي تتبع البند الجمركي 4823.70 الا بإجازة تصدر عن وزير الصناعة.
قرار Decision No. 23 17/05/2023
إن وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة(,
بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها(،
يقرر ما يأتي:
يمنع استيراد كرتون صواني البيض التي تتبع البند الجمركي 4823.70 الا بإجازة تصدر عن وزير الصناعة.
ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ من يلزم.
17/5/2023 وزيـر الصناعة جورج بوشكيان