All legislation

مرسوم Decree No. 11482 29/05/2023

تعديل الـمرسوم رقم 7621 تاريخ 9/4/2021 (قبول هبة مقدمة من الـمفوضية السامية للأمم الـمتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان لصالح وزارة الداخية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني)

Type
مرسوم · Decree
Number
11482
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2169-2170
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11482 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لاسيما الـمادتين 59 و85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 205 تاريخ 5/3/2012 (إعفاء الهبات الـمالية والعينية الـمقدمة من قبل منظمة الأمم الـمتحدة ومنظماتها الـمتخصصة والوكالات والبرامج التابعة لها من بعض الضرائب والرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 7621 تاريخ 9/4/2021،

)قبول هبة مقدمة من الـمفوضية السامية للأمم الـمتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني(،

بناء على إقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدل الـمرسوم رقـم 7621 تـاريـخ 9/4/2021 الـمتعلق بقبول هبة مقدمة من الـمفوضية السامية للأمم الـمتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني لجهة إضافة عبارة إلى الفقرة الأخيرة من الـمادة الأولى منه، بحيث تصبح على الشكل التالي:

"إن هذه الآليات بحالة جيدة وصالحة للإستعمال وأعفيت من الرسوم الجمركية ومن كافة الرسوم والضرائب بما فيه رسم الحد الأدنى (5%) ومن الرسم الجمركي الـمقطوع البالغ (3%) ومن الضريبة على القيمة الـمضافة ومن رسم الإستهلاك الداخلي ومن رسم الـمرفأ ومن رسم الطابع الـمالي ومن حصة الخزينة من رسم الخزن»، والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل