إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/3/2022 وبتاريخ 26/5/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
ابرام الإتفاق الإداري الـمرفق ربطا والـموقع بين بعثة الإتحاد الأوروبي لدى الجمهورية اللبنانية والحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات وهيئة الاشراف على الإنتخابات في الجمهورية اللبنانية حول مراقبة الإنتخابات النيابية لعام 2022 وملحقه الاول.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اتفاق إداري بـيـن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الجمهورية اللبنانية والحكومة اللبنانية وهيئة الإشراف على الانتخابات في الجمهورية اللبنانية حول مراقبة الانتخابات النيابية لسنة 2022
Administrative Arrangement
between
The Delegation of the European Union in Lebanon
and
The Government of Lebanon and the Supervisory Commission for Elections Concerning the Observation of the Parliamentary Elections in 2022
بيروت في 29/5/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الخارجية والـمغتربين
الإمضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزيـر الصحة العامة
الإمضاء: فراس الأبيض
وزير الإتصالات
الإمضاء: جوني القرم