All legislation

مرسوم Decree No. 11509 29/05/2023

إبرام إتفاق إداري بين بعثة الإتحاد الأوروبي لدى الجمهورية اللبنانية والحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات وهيئة الاشراف على الإنتخابات في الجمهورية اللبنانية حول مراقبة الإنتخابات النيابية لعام 2022 وملحقه الاول

Type
مرسوم · Decree
Number
11509
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2170-2177
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11509 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/3/2022 وبتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرام الإتفاق الإداري الـمرفق ربطا والـموقع بين بعثة الإتحاد الأوروبي لدى الجمهورية اللبنانية والحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات وهيئة الاشراف على الإنتخابات في الجمهورية اللبنانية حول مراقبة الإنتخابات النيابية لعام 2022 وملحقه الاول.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اتفاق إداري بـيـن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الجمهورية اللبنانية والحكومة اللبنانية وهيئة الإشراف على الانتخابات في الجمهورية اللبنانية حول مراقبة الانتخابات النيابية لسنة 2022

Administrative Arrangement

between

The Delegation of the European Union in Lebanon

and

The Government of Lebanon and the Supervisory Commission for Elections Concerning the Observation of the Parliamentary Elections in 2022

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزيـر الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الإتصالات الإمضاء: جوني القرم