All legislation

مرسوم Decree No. 11314 29/05/2023

فتح إعتماد إضافي في الـموازنة العامة لعام 2023 في باب النفقات الـمشتركة لتغذية نبذة معاشات التقاعد

Type
مرسوم · Decree
Number
11314
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2178
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11314 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الفقرة 2 من الـمادة 26 والـمادة 27 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفتح في الجزء الأول من الـموازنة العامة لعام 2023 في باب النفقات الـمشتركة نبذة معاشات التقاعد الاعتماد الاضافي التالي:

الباب 26 ــ النفقات الـمشتركة

الفصل 2 ــ معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

الوظيفة 1023 ــ معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 1 ــ معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

النبذة 1 ــ معاشات التقاعد

5.148.000.000.000 /ل.ل.

فقط خمس تريليونات ومائة وثمانية وأربعون مليار ليرة لبنانية

المادة 2

تُغطى الإعتمادات الـمفتوحة بموجب الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم بمأخوذات من مال الإحتياط وتصدق بقانون قطع الحساب.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل