إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الفقرة 2 من الـمادة 26 والـمادة 27 منه،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
يفتح في الجزء الأول من الـموازنة العامة لعام 2023 في باب النفقات الـمشتركة نبذة معاشات التقاعد الاعتماد الاضافي التالي:
الباب 26 ــ النفقات الـمشتركة
الفصل 2 ــ معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة
الوظيفة 1023 ــ معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 1 ــ معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة
النبذة 1 ــ معاشات التقاعد
5.148.000.000.000 /ل.ل.
فقط خمس تريليونات ومائة وثمانية وأربعون مليار ليرة لبنانية
تُغطى الإعتمادات الـمفتوحة بموجب الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم بمأخوذات من مال الإحتياط وتصدق بقانون قطع الحساب.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل