المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
27.000.000.000 /ل.ل.
فقط سبعة وعشرون مليار ليرة لبنانية
الى الجزء الأول:
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 2 ــ مديرية الـمالية العامة
الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 ــ بدلات أتعاب
27.000.000.000 /ل.ل.
للتمكن من اعطاء مقدمي الخدمات الفنية زيادة وفقاً لـما نصت عليها الـمادة 111 من قانون موازنة العام 2022
فقط سبعة وعشرون مليار ليرة لبنانية
الـمجموع العام 27.000.000.000 /ل.ل.
فقط سبعة وعشرون مليار ليرة لبنانية