المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
1.600.000.000 /ل.ل.
فقط مليار وستماية مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 215 ــ معهد باسل فليحان الـمالي والاقتصادي ــ مديرية الـمالية العامة
الوظيفة 951 ــ برامج تعليمية للراشدين
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمات للرواتب والأجور
315.000.000 /ل.ل.
مع تعهد ادارة الـمعهد التنازل عن اعتمادات توازي الـمبلغ الـمنقول من احتياطي الـموازنة العامة من قيمة الـمساهمة الـمحددة له للرواتب والاجور في قانون الـموازنة العامة لعام 2023 بعد تصديقها
فقط ثلاثماية وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية
النبذة 2 ــ مساهمات لنفقات جارية أخرى
1.285.000.000 /ل.ل.
مع تعهد ادارة الـمعهد التنازل عن اعتمادات توازي الـمبلغ الـمنقول من احتياطي الـموازنة العامة من قيمة الـمساهمة الـمحددة له للنفقات الجارية في قانون الـموازنة العامة لعام 2023 بعد تصديقها
فقط مليار ومائتان وخمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 1.600.000.000 /ل.ل.
فقط مليار وستماية مليون ليرة لبنانية