All legislation

مرسوم Decree No. 11368 29/05/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية ـ معهد باسل فليحان الـمالي والاقتصادي ـ مديرية الـمالية العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11368
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2179-2180
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11368 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك إبتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

1.600.000.000 /ل.ل.

فقط مليار وستماية مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 215 ــ معهد باسل فليحان الـمالي والاقتصادي ــ مديرية الـمالية العامة

الوظيفة 951 ــ برامج تعليمية للراشدين

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمات للرواتب والأجور

315.000.000 /ل.ل.

مع تعهد ادارة الـمعهد التنازل عن اعتمادات توازي الـمبلغ الـمنقول من احتياطي الـموازنة العامة من قيمة الـمساهمة الـمحددة له للرواتب والاجور في قانون الـموازنة العامة لعام 2023 بعد تصديقها

فقط ثلاثماية وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية

النبذة 2 ــ مساهمات لنفقات جارية أخرى

1.285.000.000 /ل.ل.

مع تعهد ادارة الـمعهد التنازل عن اعتمادات توازي الـمبلغ الـمنقول من احتياطي الـموازنة العامة من قيمة الـمساهمة الـمحددة له للنفقات الجارية في قانون الـموازنة العامة لعام 2023 بعد تصديقها

فقط مليار ومائتان وخمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 1.600.000.000 /ل.ل.

فقط مليار وستماية مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل