All legislation

مرسوم Decree No. 11479 29/05/2023

قبول استقالة مدير عام مفوّض الحكومة لدى الـمصرف الـمركزي

Type
مرسوم · Decree
Number
11479
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2180
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11479 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين)، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وإنشاء الـمصرف الـمركزي(، لاسيما الـمادة /41/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 16400 تاريخ 22/5/1964 الـمتعلق بتنظيم مفوضية الحكومة لدى الـمصرف الـمركزي،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 وتعديلاته الـمتضمن أحكاماً تتعلق بموظفي الفئة الأولى، لا سيما الـمادة /2/ منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته الـمتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الـملاك الإداري العام،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 الـمتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء الـمعيشة للـموظفين والـمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والـمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الـملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية،

بناء على الـمرسوم رقم 6476 تاريخ 11/6/2020 (تعيين مدير عام مفوض الحكومة لدى الـمصرف الـمركزي(،

بناء على طلب الاستقالة الـمقدم من السيدة كريستيل وليد واكيم رقم 222/م ح تاريخ 13/6/2022 الـمسجل لدى وزارة الـمالية برقم 6667 تاريخ 22/6/2022،

بناء على إقتراح وزير الـمالية،

وبعد إستطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 472 تاريخ 10/8/2022،

وبناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت استقالة السيدة كريستيل وليد واكيم مدير عام مفوّض الحكومة لدى الـمصرف الـمركزي من الوظيفة بناء على طلبها وتّصفّى حقوقها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

تقدم السيدة كريستيل وليد واكيم الـمشمولة بأحكام القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور هذا الـمرسوم، تصريحاً ثانياً تبين فيه ما أصبحت تملكه في لبنان والخارج هي وزوجها وأولادها القاصرون في حال وجودهم وتُحدد أوجه وأسباب الاختلاف بين هذا التصريح وتصريحها الأول.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل