المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
2.000.000.000 /ل.ل.
فقط ملياران ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 28 ــ الهيئات الوطنية الـمستقلة
الفصل 249 ــ الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد
الوظيفة 142 ــ مراقبة إدارية
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
2.000.000.000 /ل.ل.
على تنسيب مساهمة للرواتب والأجور على أن تتعهد الادارة بإسقاط حقها في الاعتماد الـملحوظ في مشروع موازنتها لعام 2023 عند إقرارها بنفس قيمة الاعتماد الـمنقول من احتياطي الـموازنة
فقط ملياران ليرة لبنانية
الـمجموع العام 2.000.000.000 /ل.ل.
فقط ملياران ليرة لبنانية