All legislation

مرسوم Decree No. 11483 29/05/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة الهيئات الوطنية الـمستقلة ـ الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11483
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2180-2181
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11483 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزارء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 \الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك إبتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

2.000.000.000 /ل.ل.

فقط ملياران ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 28 ــ الهيئات الوطنية الـمستقلة

الفصل 249 ــ الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد

الوظيفة 142 ــ مراقبة إدارية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

2.000.000.000 /ل.ل.

على تنسيب مساهمة للرواتب والأجور على أن تتعهد الادارة بإسقاط حقها في الاعتماد الـملحوظ في مشروع موازنتها لعام 2023 عند إقرارها بنفس قيمة الاعتماد الـمنقول من احتياطي الـموازنة

فقط ملياران ليرة لبنانية

الـمجموع العام 2.000.000.000 /ل.ل.

فقط ملياران ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل