All legislation

مرسوم Decree No. 11484 29/05/2023

تعديل الـمذكرات التكميلية لتعريفة الرسوم الجمركية توسيع نطاق الرمز الصناعي (322) ليشمل صناعة الكابلات الهاتفية والكهربائية

Type
مرسوم · Decree
Number
11484
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2181-2182
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11484 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على القانون رقم 93، تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على القانون رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 642، تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (إحداث وزارة الصناعة) لا سيما الـمادة 2 منه،

بناء على القانون رقم 95، تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق(،

بناء على موافقة وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة،

بناء على إقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يوسع نطاق الرمز الصناعي (322) مقابل البند التعريفي 7217.20.90 في الـمذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق ليشمل صناعة الكابلات أو الأسلاك الهاتفية والكهربائية.

المادة 2

تعدل اللائحة رقم 1 من الـمذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام الـمنسق بمضمون الـمادة الأولى أعلاه.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقاً على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الإمضاء: جورج بوشكيان وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل