المادة 1
يوسع نطاق الرمز الصناعي (322) مقابل البند التعريفي 7217.20.90 في الـمذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق ليشمل صناعة الكابلات أو الأسلاك الهاتفية والكهربائية.
مرسوم Decree No. 11484 29/05/2023
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على القانون رقم 93، تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على القانون رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 642، تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (إحداث وزارة الصناعة) لا سيما الـمادة 2 منه،
بناء على القانون رقم 95، تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق(،
بناء على موافقة وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة،
بناء على إقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 26/5/2023,
يرسم ما يأتي:
يوسع نطاق الرمز الصناعي (322) مقابل البند التعريفي 7217.20.90 في الـمذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق ليشمل صناعة الكابلات أو الأسلاك الهاتفية والكهربائية.
تعدل اللائحة رقم 1 من الـمذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام الـمنسق بمضمون الـمادة الأولى أعلاه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقاً على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الإمضاء: جورج بوشكيان وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل