إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 11614 تاريخ 14/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب شركة مركز كسروان الطبي ش.م.ل الـمسجل برقم 4670 تاريخ 24/5/2023 تعديل نظامها والابقاء على ملكيتها في لبنان وعلى عقد ايجار،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 26/5/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص لشركة مركز كسروان الطبي ش.م.ل بتعديل الـمادة 9 من نظامها الأساسي بحيث «تـكـون جـمـيـع الاسهم اسمية يملكها اشخاص طبيعيون أو معنويون، لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان»، والإبقاء على ملكيتها العقارية للعقارين ذات الأرقام 3692 و3695 من منطقة غزير العقارية ــ قضاء كسروان والبالغة مساحتهما الاجمالية 3990 م.م وعلى عقد الايجار الذي تشغله على العقار رقم 3690 من منطقة غزير العقارية البالغة مساحته 1250 م.م، بموجب عقد ايجار حددت مدته بعشر سنوات تبتدئ في 24/4/2014 وتجدد تلقائياً لـمدة سبع سنوات اضافية.
وان الغاية من التعديل هي تأمين رساميل اضافية لتحقيق التوسع في مشاريعها.
على الجهة الـمرخص لها ان تسجل تعديل نظامها الأساسي في امانة السجل التجاري حسب الاصول وتبلغه امانة السجل التجاري الـمختصة وان تتقيد بأحكام مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان( وتعديلاته لا سيما الـمادة 11 منه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل