إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 203 و205 منه،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022) لا سيما الـمادة 111 منه،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة تاريخ 26/5/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى وزارة الأشغال العامة والنقل ــ مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك ــ سلفة خزينة بقيمة /10.552.620.000/ ل.ل (فقط عشرة مليارات وخمسمائة واثنان وخمسون مليون وستمائة وعشرون ألف ليرة لبنانية).
الغاية من السلفة: دفع الزيادة الـمنصوص عليها في الـمادة 111 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/20222 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) للعاملين في مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك للعام 2023 .
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة استعمال السلفة: سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلـمظ لهذه الغاية في موزانة وزارة الأشغال العامة والنقل ــ مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك ــ للعام 2023 .
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: علي حمية
وزيـر الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل