All legislation

مرسوم Decree No. 11477 29/05/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك ـ الـمديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11477
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2185-2186
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11477 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك إبتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

8.514.000.000 /ل.ل.

فقط ثمانية مليارات وخمسماية وأربعة عشر مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 9 ــ وزارة الأشغال العامة والنقل

الفصل 218 ــ مصلحة سكك الحديد والنقل الـمشترك ــ الـمديرية العامة للنقل البري والبحري

الوظيفة 450 ــ النقل

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 2 ــ مساهمات لنفقات جارية أخرى

8.514.000.000 /ل.ل.

مساهمة اضافية لنفقات جارية من أجل شراء مادة الـمحروقات لزوم الاستمرار في تسيير الحافلات التي أطلقتها الـمصلحة مؤخراً على خطوط السير.

فقط ثمانية مليارات وخمسماية وأربعة عشر مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 8.514.000.000 /ل.ل.

فقط ثمانية مليارات وخمسماية وأربعة عشر مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية وزيـر الـمالية الإمضاء: يوسف خليل