المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
19.435.135.000 /ل.ل.
فقط تسعة عشر مليار وأربعماية وخمسة وثلاثون مليون ومائة وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 9 ــ وزارة الأشغال العامة والنقل
الفصل 4 ــ الـمديرية العامة للطيران الـمدني
الوظيفة 4541 ــ الشؤون العامة الـمتعلقة بالنقل الجوي
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
19.435.135.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشاريع عقود الـمصالحة بين الدولة اللبنانية ممثلة بمعالي وزير الأشغال العامة والنقل والـموظفون العاملون في الـمديرية العامة للطيران الـمدني الذين أمنوا الساعات الإضافية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 109 تاريخ 29/2/2012 عملوا بالـمناوية في الـمديرية العامة للطيران الـمدني خلال الفترة الـممتدة من 1/5/2016 لغاية 31/10/2021 وذلك وفقاً للجدول الـمؤلف من اثنين وأربعين صفحة والذي جرى التأشير عليه بختم الهيئة استناداً الى رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 544/2022 تاريخ 29/6/2022
فقط تسعة عشر مليار وأربعماية وخمسة وثلاثون مليون ومائة وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 19.435.135.000 /ل.ل. فقط تسعة عشر مليار وأربعماية وخمسة وثلاثون مليون ومائة وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية