All legislation

مرسوم Decree No. 11485 29/05/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ الـمديرية العامة للطيران الـمدني لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11485
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2186
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11485 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

19.435.135.000 /ل.ل.

فقط تسعة عشر مليار وأربعماية وخمسة وثلاثون مليون ومائة وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 9 ــ وزارة الأشغال العامة والنقل

الفصل 4 ــ الـمديرية العامة للطيران الـمدني

الوظيفة 4541 ــ الشؤون العامة الـمتعلقة بالنقل الجوي

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

19.435.135.000 /ل.ل.

لتنفيذ مشاريع عقود الـمصالحة بين الدولة اللبنانية ممثلة بمعالي وزير الأشغال العامة والنقل والـموظفون العاملون في الـمديرية العامة للطيران الـمدني الذين أمنوا الساعات الإضافية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 109 تاريخ 29/2/2012 عملوا بالـمناوية في الـمديرية العامة للطيران الـمدني خلال الفترة الـممتدة من 1/5/2016 لغاية 31/10/2021 وذلك وفقاً للجدول الـمؤلف من اثنين وأربعين صفحة والذي جرى التأشير عليه بختم الهيئة استناداً الى رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 544/2022 تاريخ 29/6/2022

فقط تسعة عشر مليار وأربعماية وخمسة وثلاثون مليون ومائة وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 19.435.135.000 /ل.ل. فقط تسعة عشر مليار وأربعماية وخمسة وثلاثون مليون ومائة وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية وزيـر الـمالية الإمضاء: يوسف خليل