إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما أحكام الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 69 تـــاريـــخ 9/9/1983 (قانون التنظيم الـمدني) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 16026 تاريخ 26/12/2005 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لـمنطقة وجه الحجر وقسم من منطقة حامات العقاريتين ــ قضاء البترون(،
بناء على قرار الـمجلس الأعلى للتنظيم الـمدني الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 9/3/2022 محضر رقم 5،
بناء على قرار بلدية حامات رقم 43/2022 تـاريـخ 3/6/2022،
بناء على كتاب وزارة البيئة رقم 1272/ب تاريخ 19/5/2022،
بناء على كتاب قيادة الجيش رقم 21557/ت ج/ش ع/إع تاريخ 24/10/2022،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 26/5/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
يستثنى البناء الـمراد إقامته على العقار رقم 1545 من منطقة حامات العقارية (قضاء البترون) من نظام وشروط الـمنطقة الـمصدقة بالـمرسوم رقم 16026 تاريخ 26/12/2005 وفقاً لـما يلي:
عدد الطوابق 2 بدلاً من 1،
ارتفاع أقصى 9م بدلاً من 3.5م،
التراجعات الجانبية والخلفية 3م بدلاً من 10م،
عدم التقيد بالـمساحة القصوى للبناء الـمحددة بالشروط الخاصة )150 م.م) وذلك لإقامة بناء تابع لدير مار سمعان لطائفة الروم الأورثوذكس.
يتوجب على البناء الـمنوي إقامته التقيد بالـمرسوم رقم 8633 تاريخ 7/7/2012 (أصول تقييم الأثر البيئي)، والاستحصال على موافقة وزارة الزراعة قبل الـمباشرة بالبناء.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: علي حمية
وزير الزراعة
الإمضاء: عباس الحاج حسن