All legislation

مرسوم Decree No. 11371 29/05/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني ـ الادارة الـمركزية والغرفة العسكرية لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11371
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2189
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11371 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجـزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

600.000.000 /ل.ل.

فقط ستماية مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 10 ــ وزارة الدفاع الوطني

الفصل 1 ــ الادارة الـمركزية والغرفة العسكرية

الوظيفة 210 ــ الدفاع العسكري

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 2 ــ نفقات سرية

النبذة 1 ــ نفقات سرية

600.000.000 /ل.ل.

فقط ستماية مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 600.000.000 /ل.ل.

فقط ستماية مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزيـر الـمالية الإمضاء: يوسف خليل