المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجـزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
600.000.000 /ل.ل.
فقط ستماية مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 10 ــ وزارة الدفاع الوطني
الفصل 1 ــ الادارة الـمركزية والغرفة العسكرية
الوظيفة 210 ــ الدفاع العسكري
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 2 ــ نفقات سرية
النبذة 1 ــ نفقات سرية
600.000.000 /ل.ل.
فقط ستماية مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 600.000.000 /ل.ل.
فقط ستماية مليون ليرة لبنانية