All legislation

مرسوم Decree No. 11519 13/06/2023

تجديد وإعطاء عقود الوكالة للـمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية

Type
مرسوم · Decree
Number
11519
Date
13/06/2023
Official Gazette
Issue 25, 15/06/2023, p. 2303-2306
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11519 تاريخ 13/06/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) لا سيما الـمادة 19 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 وتعديلاته (تحديد عدد محامي الدولة وأصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4507 تاريخ 30/6/2010 (تحديد بدل أتعاب محامي الدولة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9627 تاريخ 5/7/2022 الـمتضمن تعديل الـمرسوم رقم 4507 تاريخ 30/6/2010 (تحديد بدل أتعاب محامي الدولة(،

بناء على الـمرسوم رقم 7561 تاريخ 5/3/2021 (تجديد وإعطاء عقود الوكالة للـمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية(،

بناء على اقتراح وزير العدل،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

جددت وأُعطيت الصيغة النهائية لعقود الوكالة الـموقعة من وزير العدل والتي عهد بموجبها الى السادة الـمحامين الـمبينة أسماؤهم أدناه بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة على الشكل التالي:

ــ لـمدة سنة اعتبارا من 19/3/2023:

* )في الفرع الأول):

الاسم والشهرة تاريخ الولادة

منير جرجي داود 20/1/1971

ربيع ادمون الفخري 2/9/1972

عبدو جبرائيل بو طايع 13/8/1962

احمد حسين الـموسوي 10/6/1970

روجيه اديب طنوس 14/11/1969

عمر وفيق طرباه 2/8/1971

فادي الياس الخازن 23/12/1970

* )في الفرع الثاني)؛

الاسم والشهرة تاريخ الولادة

خالد محمد مكه 1/10/1971

أمل كميل تقي الدين 24/3/1965

نديم زياد حماده 11/9/1973

تركي احمد عراجي 9/1/1976

امين صلاح الدين الحلبي 8/6/1962

علي محمود الـموسوي 5/6/1970

ايلي مسعود خطار 21/1/1978

لينا سمير معلوف 21/7/1970

حميد يوسف فرنجيه 4/8/1964

الياس يوسف مارون 19/1/1976

ماي يوسف بولس 2/3/1960

منى اسماعيل ابو ظهر 9/4/1962

سمر جورج حرب 26/1/1972

بلال مهدي رعد 19/6/1974

طارق مصباح كيال 1/5/1969

رند احمد صفصوف 14/10/1974

مايا سمير الزغريني 8/7/1974

مازن منير حمدان 6/5/1974

متري الفراد معماري 7/4/1975

زياد حسن حمزه 20/1/1973

مصطفى عبد الـمنعم قبلان 10/3/1963

مريم حسن الشامي 2/1/1970

سوسن عبد الحميد شاكر 25/3/1965

مايا محمد شهاب 1/10/1974

غسان جوزف مشعلاني 15/1/1970

كارين كميل أبو فرحات 4/8/1969

دوريس جوزف الاسمر 9/9/1972

ريتا البر جريكجيان 28/3/1969

ــ لـمدة سنة اعتبارا من تاريخ 2/6/2023:

في الفرع الأول:

الاسم والشهرة تاريخ الولادة

ريما يوسف سليمان 27/2/1972

في الفرع الثاني:

الاسم والشهرة تاريخ الولادة

ارلت عساف بجاني 1/7/1962

باربره سليم جرجس 11/11/1972

برتا عفيف نعيم 25/9/1968

عبد الرحمن نور الدين الحسن 30/3/1969

عادل فؤاد يمين 12/7/1970

ربيع سهيل الـمعلولي 6/4/1976

جود مسعد الخوري 5/8/1974

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل