All legislation

قرار Decision No. 801 21/06/2023

تصحيح خطأ مادي وارد في بيان العلـم والخبر رقم 1105 تاريخ 6/10/2022 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية مجتمعي» {MY COMMUNITY} مركزها: نبع الصفا ـ قضاء عاليه

Type
قرار · Decision
Number
801
Date
21/06/2023
Official Gazette
Issue 28, 06/07/2023, p. 2557
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 801 تاريخ 21/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 1105 تاريخ 6/10/2022,

بناء على الاستدعاء الـمسجل في الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 6480 تاريخ 10/5/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح الخطأ الـمادي الوارد في بيان العلـم والخبر رقم 1105 تاريخ 6/10/2022 مركزها: نبع الصفا ــ قضاء عاليه

بحيث يصبح إسم الـمؤسس ومركز الجمعية على الشكل التالي:

إسم الـمؤسس: فراس ابراهيم موسى بدلا من: فراس موسى ابراهيم

مركزها: نبع الصفا ــ جانب كنيسة الـمخلص ــ ملك جوزاف نخلة ــ قضاء الشوف.

بدلا من:

ــ نبع الصفا ــ جانب كنيسة الـمخلص ــ ملك جوزاف نخله ــ قضاء عاليه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي