ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على بيان العلـم والخبر رقم 1105 تاريخ 6/10/2022,
بناء على الاستدعاء الـمسجل في الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 6480 تاريخ 10/5/2023,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
يصحح الخطأ الـمادي الوارد في بيان العلـم والخبر رقم 1105 تاريخ 6/10/2022 مركزها: نبع الصفا ــ قضاء عاليه
بحيث يصبح إسم الـمؤسس ومركز الجمعية على الشكل التالي:
إسم الـمؤسس: فراس ابراهيم موسى بدلا من: فراس موسى ابراهيم
مركزها: نبع الصفا ــ جانب كنيسة الـمخلص ــ ملك جوزاف نخلة ــ قضاء الشوف.
بدلا من:
ــ نبع الصفا ــ جانب كنيسة الـمخلص ــ ملك جوزاف نخله ــ قضاء عاليه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 حزيران 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي