All legislation

قرار Decision No. 805 22/06/2023

تكليف العضو الإختياري الوحيد في بلدة كفرحاتا، مختاراً بديلاً للقيام بمهام مختارية بلدة بتعبورة ـ قضاء الكورة

Type
قرار · Decision
Number
805
Date
22/06/2023
Official Gazette
Issue 28, 06/07/2023, p. 2557-2558
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 805 تاريخ 22/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

كُلف السيد ابراهيم نسيم يوسف غصن العضو الإختياري الوحيد في بلدة كفرحاتا القيام بمهام مختارية بلدة بتعبورة وذلك لحين إجراء إنتخاب مختار أصيل للبلدة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي