المادة 1
كُلف السيد ابراهيم نسيم يوسف غصن العضو الإختياري الوحيد في بلدة كفرحاتا القيام بمهام مختارية بلدة بتعبورة وذلك لحين إجراء إنتخاب مختار أصيل للبلدة.
قرار Decision No. 805 22/06/2023
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
كُلف السيد ابراهيم نسيم يوسف غصن العضو الإختياري الوحيد في بلدة كفرحاتا القيام بمهام مختارية بلدة بتعبورة وذلك لحين إجراء إنتخاب مختار أصيل للبلدة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي