All legislation

قرار Decision No. 806 22/06/2023

تكليف العضو الإختياري الوحيد في بلدة بدنايل والعضو الإختياري الوحيد في بلدة كفرحاتا للقيام بمهام مختارية بلدة اجدعبرين ـ قضاء الكورة

Type
قرار · Decision
Number
806
Date
22/06/2023
Official Gazette
Issue 28, 06/07/2023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 806 تاريخ 22/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

كُلف كل من السيدين هيسم علي الايوبي وابراهيم نسيم يوسف غصن العضوين الإختياريين الوحيدين في بلدتي بدنايل وكفرحاتا للقيام بمهام مختارية بلدة اجدعبرين وذلك لحين إجراء إنتخاب مختار أصيل للبلدة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي