All legislation

مرسوم Decree No. 11512 05/06/2023

ابرام اتفاقية وقبول هبة مالية مقدمة من برنامج الأغذية العالـمي التابع للأمم الـمتحدة لتنفيذ مشروع تطبيق مشترك لرسم خرائط الـمحاصيل الزراعية وتقييم استخدام الأراضي في لبنان في إطار الخطة الاستراتيجية القطرية لبرنامج الأغذية العالـمي

Type
مرسوم · Decree
Number
11512
Date
05/06/2023
Official Gazette
Issue 25, 15/06/2023, p. 2307-2326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 11512 تاريخ 05/06/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 الـمتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا الـمعدات والآليات الـمستوردة من أصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم.

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته، لا سيما الـمادة 18 منه،

بناء على اتفاقية التمويل الـموقعة بتاريخ 5/9/2022 رقم 2564/3,

بناء على كتاب الجهة الـمانحة WFP تاريخ 18/12/2022 (تمديد مهلة تنفيذ الـمشروع(,

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير الـمالية،

بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمـت الاتفاقية الـموقعة بـتـاريــخ 5/9/2022 رقم 2564/3 (الـمرفق ربطا) والـمعدلة بموجب كتاب الجهة الـمانحة بتاريخ 18/12/2022 (الـمرفق ربطا)، وقبلت الهبة الـماليـة الـمقدمـة من البرنامـج الأغذيـة العالـمي (WFP) التابع للأمم الـمتحدة، لصالح وزارة الزراعة، بقيمة //43.600// دولار اميركي فقط ثلاثة وأربعون ألف وستمئة دولار أميركي لا غير، أي ما يعادل //654.000.000//ل.ل فقط ستمئة وأربعة وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير، لتنفيذ مشروع تطبيق مشترك لرسم خرائط الـمحاصيل الزراعية وتقييم استخدام الاراضي في لبنان في اطار الخطة الاستراتيجية القطرية لبرنامج الاغذية العالـمي.

المادة 2

تمدد الاتفاقية لـمدة ثلاث سنوات حتى 31/12/2025

المادة 3

تقيد الهبة الـمذكورة في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم في قسم الواردات من الـموازنة العامة بحسب الـمبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى حساب التبرعات والهبات الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية الـمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ الـمشروع وفقا لـما يلي:

الجزء الاول ــ واردات عادية

الباب 2 ــ الإيرادات غير الضريبية

الفصل 29 ــ الإيرادات غير الضريبية الـمختلفة

البند 295 ــ الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29502 ــ هبات جارية من منظمات دولية

المادة 4

تفتح وزارة الـمالية منذ تاريخ صدور هذا الـمرسوم وخلال مدة تنفيذ الـمشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة او تباعا في موازنة السنة الـمالية الجارية و/أو في موازنات السنوات الـمالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للـمبالغ النقدية خلال السنة الـمالية من الجهة الـمانحة الى حساب التبرعات والهبات الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية على التنسيب التالي:

الجزء 1 ــ الجزء الاول

الباب 14 ــ وزارة الزراعة

الفصل 2 ــ الدوائر الادارية والفنية

الوظيفة 4212 ــ تنمية القطاع الزراعي

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 ــ مساهمة اجمالية للنفقات التشغيلية

//654.000.000//ل.ل فقط ستمئة وأربعة وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير،

المادة 5

تقوم وزارة الـمالية بتحويل مبلغ الهبة الى الحساب الخاص بالـمشروع وفقا للأصول القانونية الـمعمول بها وذلك بحسب العملة التي وردت من الجهة الـمانحة، او بحسب العملة التي تحددها هذه الجهة.

المادة 6

يعتمد توزيع القيمة الإجمالية للهبة وفقا للتنسيب الوارد في الـمادة الرابعة.

المادة 7

اذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف إيجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات الـمشروع أو على حساب نفقاته.

المادة 8

يجب ألا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة الـمالية للهبة النقدية والـمبينة في الـمادة الرابعة في أي حال من الاحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.

المادة 9

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الإمضاء: عباس الحاج حسن وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل