إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2022)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 الـمتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا الـمعدات والآليات الـمستوردة من أصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم.
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته، لا سيما الـمادة 18 منه،
بناء على اتفاقية التمويل الـموقعة بتاريخ 5/9/2022 رقم 2564/3,
بناء على كتاب الجهة الـمانحة WFP تاريخ 18/12/2022 (تمديد مهلة تنفيذ الـمشروع(,
بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير الـمالية،
بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
أبرمـت الاتفاقية الـموقعة بـتـاريــخ 5/9/2022 رقم 2564/3 (الـمرفق ربطا) والـمعدلة بموجب كتاب الجهة الـمانحة بتاريخ 18/12/2022 (الـمرفق ربطا)، وقبلت الهبة الـماليـة الـمقدمـة من البرنامـج الأغذيـة العالـمي (WFP) التابع للأمم الـمتحدة، لصالح وزارة الزراعة، بقيمة //43.600// دولار اميركي فقط ثلاثة وأربعون ألف وستمئة دولار أميركي لا غير، أي ما يعادل //654.000.000//ل.ل فقط ستمئة وأربعة وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير، لتنفيذ مشروع تطبيق مشترك لرسم خرائط الـمحاصيل الزراعية وتقييم استخدام الاراضي في لبنان في اطار الخطة الاستراتيجية القطرية لبرنامج الاغذية العالـمي.
تمدد الاتفاقية لـمدة ثلاث سنوات حتى 31/12/2025
تقيد الهبة الـمذكورة في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم في قسم الواردات من الـموازنة العامة بحسب الـمبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى حساب التبرعات والهبات الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية الـمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ الـمشروع وفقا لـما يلي:
الجزء الاول ــ واردات عادية
الباب 2 ــ الإيرادات غير الضريبية
الفصل 29 ــ الإيرادات غير الضريبية الـمختلفة
البند 295 ــ الهبات الجارية الخارجية
الفقرة 29502 ــ هبات جارية من منظمات دولية
تفتح وزارة الـمالية منذ تاريخ صدور هذا الـمرسوم وخلال مدة تنفيذ الـمشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة او تباعا في موازنة السنة الـمالية الجارية و/أو في موازنات السنوات الـمالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للـمبالغ النقدية خلال السنة الـمالية من الجهة الـمانحة الى حساب التبرعات والهبات الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية على التنسيب التالي:
الجزء 1 ــ الجزء الاول
الباب 14 ــ وزارة الزراعة
الفصل 2 ــ الدوائر الادارية والفنية
الوظيفة 4212 ــ تنمية القطاع الزراعي
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 3 ــ مساهمة اجمالية للنفقات التشغيلية
//654.000.000//ل.ل فقط ستمئة وأربعة وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير،
تقوم وزارة الـمالية بتحويل مبلغ الهبة الى الحساب الخاص بالـمشروع وفقا للأصول القانونية الـمعمول بها وذلك بحسب العملة التي وردت من الجهة الـمانحة، او بحسب العملة التي تحددها هذه الجهة.
يعتمد توزيع القيمة الإجمالية للهبة وفقا للتنسيب الوارد في الـمادة الرابعة.
اذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف إيجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات الـمشروع أو على حساب نفقاته.
يجب ألا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة الـمالية للهبة النقدية والـمبينة في الـمادة الرابعة في أي حال من الاحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/6/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الزراعة
الإمضاء: عباس الحاج حسن
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل