All legislation

قرار Decision No. 807 22/06/2023

تعيين العضو الإختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمستقيل في بلدة جدايل ـ قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
807
Date
22/06/2023
Official Gazette
Issue 28, 06/07/2023, p. 2558
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 807 تاريخ 22/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على قرار محافظ جبل لبنان رقـم 88 تـاريـخ 24/5/2023 القاضي بقبول استقالة السيد بيتر وليم ابي عبدالله من مهام مختارية بلدة جدايل ــ قضاء جبيل,

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 534/ب تاريخ 24/5/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين السيد نبيل بولس بولس باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة جدايل، مختارا بديلا عن الـمختار الـمستقيل السيد بيتر وليم ابي عبدالله وذلك حتى إتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي