المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
322.500.000 /ل.ل.
فقط ثلاثماية وإثنا وعشرون مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 10 ــ وزارة الدفاع الوطني
الفصل 1 ــ الادارة الـمركزية والغرفة العسكرية
الوظيفة 210 ــ الدفاع العسكري
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 3 ــ قطع غيار لوسائل النقل
110.000.000 /ل.ل.
فقط مائة وعشرة ملايين ليرة لبنانية
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 2 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف
النبذة 1 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم الـمكتبية والتجهيزات والانشاءات
22.500.000 /ل.ل.
فقط إثنا وعشرون مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية
الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 3 ــ نفقات خدمة وتنظيفات
25.000.000 /ل.ل.
فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 9 ــ نفقات شتى
النبذة 9 ــ نفقات شتى متنوعة
165.000.000 /ل.ل.
فقط مائة وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 322.500.000 /ل.ل.
فقط ثلاثماية وإثنا وعشرون مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية
على أن تتعهد الادارة بإسقاط حقها عن الـمبالغ الـمذكورة والـمدرجة في مشروع موازنتها لعام 2023 عند إقرار قانون الـموازنة العامة لعام 2023 بنفس قيمة الاعتمادات الـمنقولة من الاحتياطي