All legislation

مرسوم Decree No. 11373 29/05/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الفاع الوطني ـ الادارة الـمركزية والغرفة العسكرية لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11373
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2189-2190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11373 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

322.500.000 /ل.ل.

فقط ثلاثماية وإثنا وعشرون مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 10 ــ وزارة الدفاع الوطني

الفصل 1 ــ الادارة الـمركزية والغرفة العسكرية

الوظيفة 210 ــ الدفاع العسكري

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة 3 ــ قطع غيار لوسائل النقل

110.000.000 /ل.ل.

فقط مائة وعشرة ملايين ليرة لبنانية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 2 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف

النبذة 1 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم الـمكتبية والتجهيزات والانشاءات

22.500.000 /ل.ل.

فقط إثنا وعشرون مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 3 ــ نفقات خدمة وتنظيفات

25.000.000 /ل.ل.

فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 9 ــ نفقات شتى

النبذة 9 ــ نفقات شتى متنوعة

165.000.000 /ل.ل.

فقط مائة وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 322.500.000 /ل.ل.

فقط ثلاثماية وإثنا وعشرون مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية

على أن تتعهد الادارة بإسقاط حقها عن الـمبالغ الـمذكورة والـمدرجة في مشروع موازنتها لعام 2023 عند إقرار قانون الـموازنة العامة لعام 2023 بنفس قيمة الاعتمادات الـمنقولة من الاحتياطي

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزيـر الـمالية الإمضاء: يوسف خليل