المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
450.000.000 /ل.ل.
فقط أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 10 ــ وزارة الدفاع الوطني
الفصل 1 ــ الادارة الـمركزية والغرفة العسكرية
الوظيفة 210 ــ الدفاع العسكري
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 2 ــ لوازم ادارية
النبذة 2 ــ نفقات تغذية 450.000.000 /ل.ل.
فقط أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية
على أن تتعهد الادارة بإسقاط حقها في الاعتماد الـملحوظ في مشروع موازنتها لعام 2023 عند اقرارها بنفس قيمة الاعتماد الـمنقول من احتياطي الـموازنة