All legislation

مرسوم Decree No. 11336 29/05/2023

قبول هبة نقدية مقدمة من مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية لصالح صندوق التعاضد الـمدرسي للثانويات الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
11336
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11336 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القرار رقم 700/3/2005 تاريخ 14/6/2005 (انشاء صندوق التعاضد للثانويات الرسمية(,

بناء على القرار رقم 109/م/2023 تاريخ 3/2/2023,

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة النقدية بقيمة /50.000/ دولار اميركي الـمقدمة من مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية لصالح صندوق التعاضد الـمدرسي للثانويات الرسمية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل