المادة 1
قبلت الهبة النقدية بقيمة /50.000/ دولار اميركي الـمقدمة من مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية لصالح صندوق التعاضد الـمدرسي للثانويات الرسمية.
مرسوم Decree No. 11336 29/05/2023
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القرار رقم 700/3/2005 تاريخ 14/6/2005 (انشاء صندوق التعاضد للثانويات الرسمية(,
بناء على القرار رقم 109/م/2023 تاريخ 3/2/2023,
بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023,
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة النقدية بقيمة /50.000/ دولار اميركي الـمقدمة من مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية لصالح صندوق التعاضد الـمدرسي للثانويات الرسمية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل