All legislation

قرار Decision No. 808 22/06/2023

تعيين العضو الإختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة ساقية الـمسك ـ قضاء الـمتن

Type
قرار · Decision
Number
808
Date
22/06/2023
Official Gazette
Issue 28, 06/07/2023, p. 2558-2559
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 808 تاريخ 22/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 499/ب تاريخ 23/5/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُينت السيدة غادة يوسف ساسين باعتبارها العضو الإختياري الوحيد في بلدة ساقية الـمسك، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد جان ميشال سمعان وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي