المادة 1
عُينت السيدة غادة يوسف ساسين باعتبارها العضو الإختياري الوحيد في بلدة ساقية الـمسك، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد جان ميشال سمعان وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 808 22/06/2023
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 499/ب تاريخ 23/5/2023,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عُينت السيدة غادة يوسف ساسين باعتبارها العضو الإختياري الوحيد في بلدة ساقية الـمسك، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد جان ميشال سمعان وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي