المادة 1
عُين السيد وليم ضاهر مهاوج، باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة الدليبة، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد ايلي مارون جدعون وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 809 22/06/2023
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 576/ب تاريخ 24/5/2023,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عُين السيد وليم ضاهر مهاوج، باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة الدليبة، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد ايلي مارون جدعون وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي