المادة 1
ألغي الـمرسوم رقم 10969 تاريخ 6/2/2023 الـمتعلق باعطاء الجامعة اللبنانية سلفة خزينة بقيمة /10.000.000.000/ مليارات ل.ل (فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية) من أجل تأمين بدل نقل للأساتذة الـمتعاقدين مع الجامعة اللبنانية.
مرسوم Decree No. 11469 29/05/2023
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (قانون الـموازنة لعام 2022)،
بناء على الـمرسوم رقم 10969 تاريخ 6/2/2023 (اعطاء الجامعة اللبنانية سلفة خزينة(،
وبما ان الجامعة اللبنانية افادت بأنها لا تملك القدرة على تسديد السلفة الـمذكورة،
بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقم 10969 تاريخ 6/2/2023 الـمتعلق باعطاء الجامعة اللبنانية سلفة خزينة بقيمة /10.000.000.000/ مليارات ل.ل (فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية) من أجل تأمين بدل نقل للأساتذة الـمتعاقدين مع الجامعة اللبنانية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل