All legislation

مرسوم Decree No. 11469 29/05/2023

الغاء الـمرسوم رقم 10969 تاريخ 6/2/2023 (اعطاء الجامعة اللبنانية سلفة خزينة)

Type
مرسوم · Decree
Number
11469
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11469 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (قانون الـموازنة لعام 2022)،

بناء على الـمرسوم رقم 10969 تاريخ 6/2/2023 (اعطاء الجامعة اللبنانية سلفة خزينة(،

وبما ان الجامعة اللبنانية افادت بأنها لا تملك القدرة على تسديد السلفة الـمذكورة،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقم 10969 تاريخ 6/2/2023 الـمتعلق باعطاء الجامعة اللبنانية سلفة خزينة بقيمة /10.000.000.000/ مليارات ل.ل (فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية) من أجل تأمين بدل نقل للأساتذة الـمتعاقدين مع الجامعة اللبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل