All legislation

قرار Decision No. 813 23/06/2023

انشاء بلدية في قرية السماعية قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
813
Date
23/06/2023
Official Gazette
Issue 28, 06/07/2023, p. 2559-2560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 813 تاريخ 23/06/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بـنـاء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بـنـاء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات(،

بـنــاء عـلـى الـقـانــون رقــــم 665/97 تـاريــخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون الـمختارين) لا سيما الـمادة /41/ منه،

بناء على الطلب الـمقدم من مختار واهالي بلدة السماعية الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 54772/2016 تاريخ 21/3/2016,

بناء على قراري بلدية دير قانون رأس العين رقم 19 تاريخ 2/5/2018 ورقم 9 تاريخ 1/4/2022,

بناء لـمقتضيات الـمصلحة العامة الضرورية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تنشأ في قرية السماعية ــ قضاء صور ــ محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية السماعية».

المادة 2

يحدد النطاق الاداري لبلدية السماعية وفقا للخرائط الـمرفقة والـمصدقة وفقا للأصول.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي