المادة 1
تنشأ في قرية السماعية ــ قضاء صور ــ محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية السماعية».
قرار Decision No. 813 23/06/2023
إن وزير الداخلية والبلديات،
بـنـاء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بـنـاء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات(،
بـنــاء عـلـى الـقـانــون رقــــم 665/97 تـاريــخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون الـمختارين) لا سيما الـمادة /41/ منه،
بناء على الطلب الـمقدم من مختار واهالي بلدة السماعية الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 54772/2016 تاريخ 21/3/2016,
بناء على قراري بلدية دير قانون رأس العين رقم 19 تاريخ 2/5/2018 ورقم 9 تاريخ 1/4/2022,
بناء لـمقتضيات الـمصلحة العامة الضرورية،
يقرر ما يلي:
تنشأ في قرية السماعية ــ قضاء صور ــ محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية السماعية».
يحدد النطاق الاداري لبلدية السماعية وفقا للخرائط الـمرفقة والـمصدقة وفقا للأصول.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي