All legislation

مرسوم Decree No. 11480 29/05/2023

تعديل الـمرسوم رقم 7904 تاريخ 25 حزيران 2021 الـمتعلق بتعديل الـمرسوم رقم 7273 تاريخ 18 كانون الأول 2020 الذي عدل الـمرسوم رقم 1405 تاريخ 17 أيلول 2017 (إبرام إتفاقية هبة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي وقبول هبة مالية لدعم الاحتياجات التشغيلية للـمدارس الحكومية في لبنان وتحسين البيئة التعليمية استجابةً للتدفق الكبير الـمتواصل للأطفال من اللاجئين السوريين الـمرحلة الثانية ـ لناحية تمديد مهلة تنفيذ الـمشروع)

Type
مرسوم · Decree
Number
11480
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2192-2193
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11480 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)، لا سيما الـمادة 18 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة للعام 2022) لا سيما الـمادة السابعة منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 الـمتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً الـمعدات والآليات الـمستوردة من أصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم،

بناء على الـمرسوم رقم 7904 تاريخ 25/6/2021 (تعديل الـمرسوم رقم 7273 تاريخ 18/12/2020، تعديل الـمرسوم رقم 1405 تاريخ 17/9/2017 (الـمتعلق بإبرام إتفاقية هبة بين الجمهورية اللبنانية البنك الدولي وقبول هبة مالية لدعم الاحتياجات التشغيلية للـمدارس الحكومية في لبنان وتحسين البيئة التعليمية استجابةً للتدفق الكبير الـمتواصل للأطفال من اللاجئين السوريين ) (الـمرحلة الثانية(،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 7904 تاريخ 25/6/2921 لتصبح كالتالي:

"تمتد فترة تنفيذ الـمشروع لغاية 30/6/2023"

بدلاً من:

"تمتد فترة تنفيذ الـمشروع لغاية 30/6/2022".

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل