المادة 1
يصحح الخطأ الـمادي الوارد في اسم السيد حسان احمد حسان في فرع هندسة الـمساحة ــ محافظة لبنان الجنوبي في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/2/2023 بحيث يصبح على الشكل التالي:
حسان حسان احمد بدلا من حسان احمد حسان
قرار Decision No. 513 31/05/2023
إن وزير العدل،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 65 تــاريــخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،
بناء على القرار رقم 126 تاريخ 6/2/2023 (تصديق ملحق الجدول الـمتضمن أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع الـمحافظات)،
بناء على كتاب صاحب العلاقة الـمسـجـل بـرقـم 907/ق تاريخ 23/5/2023،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة العدل،
يقرر ما يأتي:
يصحح الخطأ الـمادي الوارد في اسم السيد حسان احمد حسان في فرع هندسة الـمساحة ــ محافظة لبنان الجنوبي في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/2/2023 بحيث يصبح على الشكل التالي:
حسان حسان احمد بدلا من حسان احمد حسان
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31/5/2023 وزير العدل القاضي هنري الخوري