All legislation

قرار Decision No. 513 31/05/2023

تصحيح خطأ مادي في جدول الخبراء

Type
قرار · Decision
Number
513
Date
31/05/2023
Official Gazette
Issue 25, 15/06/2023, p. 2326-2327
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 513 تاريخ 31/05/2023
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 65 تــاريــخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،

بناء على القرار رقم 126 تاريخ 6/2/2023 (تصديق ملحق الجدول الـمتضمن أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع الـمحافظات)،

بناء على كتاب صاحب العلاقة الـمسـجـل بـرقـم 907/ق تاريخ 23/5/2023،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة العدل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح الخطأ الـمادي الوارد في اسم السيد حسان احمد حسان في فرع هندسة الـمساحة ــ محافظة لبنان الجنوبي في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/2/2023 بحيث يصبح على الشكل التالي:

حسان حسان احمد بدلا من حسان احمد حسان

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/5/2023 وزير العدل القاضي هنري الخوري