All legislation

علم وخبر Notice of association No. 738 06/06/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية تو ميريت» {Tu Merites} مركزها: الحدث ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
738
Date
06/06/2023
Official Gazette
Issue 28, 06/07/2023, p. 2560-2561
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 738 تاريخ 06/06/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية تو ميريت» {Tu Merites} والمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 17942 تاريخ 14/12/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية تو ميريت» {Tu Merites}

مركزها: الحدث ــ ساحل باسيل ــ منطقة الحدث العقارية ــ العقار رقم 4243 ــ القسم رقم 40 ــ سنتر وهبة ــ الطابق الخامس ــ قضاء بعبدا.

غايتها: 1 ــ مساعدة من هم بحاجة لتأمين الـمعيشة اللائقة لهم.

2 ــ توفير الأمنين الإجتماعي والغذائي.

ومن أجل ذلك، تقوم الجمعية بـ:

ــ تأمين موارد غذائية للعائلات والأشخاص ذوي الإيرادات الـمحدودة.

ــ مساعدة ذوي الإيرادات الـمحدودة عبر تأمين اللباس والـمسكن لهم.

ــ تحضير والقيام بكافة الأعمال والنشاطات والـمشاريع التي توفر الإيرادات للأهداف الـمذكورة أعلاه.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ميشال راضي الغصين

رونزا نبيل حبيقه

جورج وهيب عوض ناجي حداد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميشال راضي الغصين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 حزيران 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي